الشيخ محمد صنقور علي البحراني
374
المعجم الأصولى
وتلاحظون انّ هذا يعني استقلال العقل في إدراك لزوم العمل بما هو مقتضى الظن وعندئذ يكون المكلّف معذورا في مخالفة الواقع الناتج عن التبعيض في الاحتياط وعدم الالتزام بتمام الأطراف المحتملة أي عدم العمل بالامتثال الإجمالي القطعي . وهذا هو المراد من الحكومة بحسب مبنى السيد الخوئي رحمه اللّه ، وأما بحسب مبنى صاحب الكفاية رحمه اللّه فهو انّ المراد من الحكومة هو حكم العقل بحجية الظن المطلق لو تمّت مقدمات الانسداد . والفرق بين المبنيين أوضحناه تحت عنوان « الحكومة الانسدادية » . وعلى أيّ حال فالوجه في تبني حجية الظن المطلق من باب الكشف هو دعوى انّ الشارع لا يرضى بالاحتياط إذا كان مستوجبا للامتثال الإجمالي في أكثر الأحكام ، إذ انّ ذلك ينافي قصد الوجه المعتبر في العبادات ، وباعتبار انّ الطرق الأخرى كالرجوع إلى فتوى الانفتاحي أو الاعتماد على مثل القرعة أو الأصول العملية الجارية في كل مورد ، باعتبار انّ كل هذه الطرق ساقطة - كما هو مقتضى الفرض - فإنّ ذلك يكشف عن انّ الشارع قد جعل الحجية لمطلق الظن ، إذ هو المتعين بعد سقوط كل الطرق الأخرى . وبتعبير آخر : انّه بعد افتراض تمامية مقدمات الانسداد يدور الأمر بين التبعيض في الاحتياط والذي هو الامتثال الاجمالي الظني وبين جعل الشارع الحجية لمطلق الظن والأول ساقط بسبب العلم بعدم رضا الشارع به ، وذلك لقيام الإجماع فالمتعيّن هو الثاني . وأما الوجه في تبنّي حجية مطلق الظن من باب الحكومة فهو لأنّ الاحتياط التام لمّا كان محرما باعتباره موجبا لاختلال النظام أو انّه غير واجب لاستلزامه العسر والحرج فإنّ العقل يدرك لزوم التنزّل من مرتبة الاحتياط التام إلى مرتبة التبعيض في